فائدة إذا ورد خبران: عام وخاص واقترنا، كان الخاص مخصصا للعام.
وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام (1).
وإن كان بعده كان نسخا.
وإن تأخر العام: فعند أبي الحسين (2)، يبنى العام على الخاص، لان الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة (3):
(1) مثل قوله " عليه السلام ": " في الخيل زكاة "، " ليس في الذكور من الخيل زكاة ". " هامش المصورة: ص 26 " (2) محمد بن علي الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة 436 ه. من كتبه " المعتمد " في أصول الفقه. " أعلام الزركلي: 7 / 161 بتصرف واختصار " (3) النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد سنة 80 ه ونشأ بالكوفة، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والافتاء، وتوفي في بغداد سنة 150 ه.
" أعلام الزركلي: 9 / 4 - 5 بتصرف واختصار "