" إني أرى في المنام أني أذبحك " [37 / 103]، ثم نسخ عنه بالفدية (1).
وهذا!! أقوى عندي.
والجواب عن حجة المعتزلة: أن الحسن والقبح، كما يوصف الفعل بهما، فكذا يلحقان الامر فجاز أن يكون الشئ حسنا.
إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة، فيلحقه النسخ باعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.
البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل (2).
اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم.
ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير، بقوله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره: فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.
" جمعا بين: العدة 2 / 28، والناسخ والمنسوخ ص 33 "