لان الامر الأول: لا يتناول ما عدا وقته، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع: تارة يستعقب القضاء، وتارة لا يستعقبه (1).
فدل على أن مجرد الامر الأول، غير كاف في القضاء.
البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام ": " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (2) لا يقتضي الوجوب.
والامر بالماهية الكلية، ليس أمرا بشئ من جزئياتها، لان الكلي مغاير للجزئي، وغير مستلزم له.