لان الجمع تضعيف الواحد، والواحد لا يتناول المؤنث، فكذا الجمع.
السادس:
حكاية الحال لا تعم.
لان قولنا: فلان فعل، يكفي في صدقه صدور الفعل عن الفاعل، مرة.
البحث الثالث في: التخصيص وهو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (1).
وهو: إما بمتصل، أو منفصل.
فالأول: الاستثناء (2)، والشرط (3)، والصفة (4)،