من تقليد المصيب، وهو يستلزم النظر، فيدور (1).
ولأن النبي " صلى الله عليه وآله " كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى: " فاعلم أنه لا إله إلا الله " [47 / 20]، فيكون واجبا علينا، لقوله تعالى: " فاتبعوه " [6 / 156].
والثاني: يجوز التقليد فيه، خلافا لمعتزلة بغداد.
وقال الجبائي: يجوز في الاجتهادية.
لنا: عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء.
ولأن ذلك حرج ومشقة، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
ولقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [9 / 123] أوجب النفور على بعض الفرقة، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان، لأوجب على كل فرقة النفور.
البحث السادس في: شرائط الاستفتاء الاتفاق: على أنه لا يجوز أن يستفتي، إلا من غلب على