مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧
لان الامر ورد مطلقا، فلو لم تجب المقدمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها (1)، وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الحادي عشر في: أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا: أن الامر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.
فالامر: يستلزم النهي عن الترك، وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (2).

(1) مرجع الضمير: المقدمة.
(2) وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه.
قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر: إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده، لان طلب السكون، عين طلب ترك الحركة.
فهو طلب واحد، بالنسبة إلى السكون أمر، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.
وأجيب عنه: بالمنع من الاتحاد. لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر. " هوامش المسلماوي: ص 20 "
(١٠٧)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست