لان الامر ورد مطلقا، فلو لم تجب المقدمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها (1)، وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الحادي عشر في: أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا: أن الامر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.
فالامر: يستلزم النهي عن الترك، وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (2).