لينفصل من المندوب (1).
وعلى الوجه الذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير -، انفصل عن المندوب، ولا حاجة إلى العزم.
البحث التاسع في: الواجب على الكفاية إذا تعلق غرض الشارع: بتحصيل الفعل من الجماعة، لا على سبيل الجمع، كان واجبا على كل واحد، ويسقط عنه بفعل غيره (2).