مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
لينفصل من المندوب (1).
وعلى الوجه الذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير -، انفصل عن المندوب، ولا حاجة إلى العزم.
البحث التاسع في: الواجب على الكفاية إذا تعلق غرض الشارع: بتحصيل الفعل من الجماعة، لا على سبيل الجمع، كان واجبا على كل واحد، ويسقط عنه بفعل غيره (2).

(1) احتج المرتضى: بأنه لولا العزم، لم يبق فرق بينه وبين المندوب لاشتراكهما في الترك.
والجواب: كما ذكره المصنف نفسه. " هوامش المسلماوي: ص 9 بتصرف " (2) يقول المظفر: " إن الواجب العيني: ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ".
ويقابله الواجب الكفائي، وهو: المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم، فيسقط عن الآخرين، ولا يستحق العقاب بتركه.
نعم. إذا تركوه جميعا، من دون أن يقوم به واحد، فالجميع منهم يستحقون العقاب.
كما يستحق الثواب، كل من اشترك في فعله.
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة: منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس.
ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
" أصول المظفر: 1 / 93 "
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست