مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١
وأما بالنقل:
فله أقسام:
أحدها:
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].
الثاني:
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).
لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله

(1) وهي: مدرسة فقهية، أسسها في العراق داود بن علي الأصفهاني (+ 270 ه‍)، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي، وتلجأ إلى التأويل، كحركة الاعتزال. " المعتزلة: 253 - 254 بتصرف " (2) الشافعية: نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية، في فروع الدين، تعتمد الحديث في استنباط الاحكام، مؤسسها محمد بن إدريس المعروف بالشافعي، في أواخر القرن الثاني الهجري، وبداية القرن الثالث منه.
" المنجد: ص 283، وغيره من المصادر " (3) وسائل الحر العاملي: 17 / 388 - 390 " بالمضمون " ومسند أحمد بن حنبل: ص 46 " بالنص "، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة: ص 521
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست