وأما بالنقل:
فله أقسام:
أحدها:
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].
الثاني:
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).
لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله