البحث الرابع في: التمسك بالعام المخصوص الحق!! أنه مجاز إن خص بمنفصل (1)، عقليا كان أو نقليا (2).
وحقيقة: إن كان متصلا.
ويجوز التمسك به: إن لم يكن التخصيص مجملا (3)،
(1) ذهب كثير من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به، حقيقة فيما عدا ما خص منه، سواء كان ذلك الدليل، لفظا - متصلا أو منفصلا - أو غير اللفظ.
وذهب أبو عبد الله البصري: إلى أنه إن كان ذلك الدليل لفظا متصلا، من استثناء وغيره، كان حقيقة. فأما إذا لم يكن متصلا، فإنه يصير مجازا.
وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما وأكثر المتكلمين وباقي الفقهاء، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص، وهو الصحيح.
" العدة: 1 / 120 " (2) العقلي: كالذي مر في هامش 2 من الصحفة السابقة.
والنقلي: كتخصيص آية المواريث، بقوله " ع ": " القاتل لا يرث " " المعارج: ص 44 - 45 بتصرف " (3) المخصص: إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا.
فالأول: كقول القائل: أحسن إلى الناس، ويقول عقب ذلك:
لا تحسن إلى بعضهم، أو يقول هذا العام مخصوص.
والثاني: كقوله أحسن إلى الناس، ويقول: لا تحسن إلا لمن يحسن إليك. " أصول الخضري: ص 201 "