عنه (1).
والجواب: أن المراد بالوجوب هنا (2)، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة، مع استمرار كفرهم (3).
البحث الخامس عشر في: أن الامر يقتضي الاجزاء الحق!! ذلك.
والمراد بالاجزاء: خروجه عن عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه.
لأنه لولا ذلك: لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به، والتقدير خلافه.
وذهب أبو هاشم: إلى أنه لا يقتضيه (4)، لان الحج الفاسد