الأول " في: الاجتهاد " الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه:
ولا يصح في حق النبي " عليه السلام " - وبه قال الجبائيان - لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " [53 / 4].
ولأن الاجتهاد أنما يفيد الظن، وهو " عليه السلام " قادر على تلقيه من الوحي.
وأنه كان يتوقف في كثير من الاحكام حتى يرد الوحي (1) ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه، لأنه أكثر ثوابا.
ولأنه لو جاز له، لجاز لجبريل (2) " عليه السلام " (3)،