البحث الثاني " في: إحداث قول ثالث " لا يجوز إحداث قوله ثالث، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه.
كالجد!! قيل: له المال، وقيل: يقاسمه الأخ، فحرمانه باطل.
وإن لم يستلزم بطلان الاجماع، جاز لعدم المانع (1).
(1) إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم أحدث من بعدهم قول ثالث، منعه الأكثرون.
كوطئ البكر، ثم يجد عيبا، قيل بمنع الرد، وقيل: ترد مع الأرش، فالقول بالرد مجانا قول ثالث.
وكالجد مع الأخ، قيل: يرث المال كله، وقيل: بالمقاسمة، فالقول بالحرمان قول ثالث.
وكالأم مع زوج وأب أو زوجة وأب، قيل: ثلث الأصل، وقيل:
ثلث ما بقي، فالفرق قول ثالث.
وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في الجميع، وقيل: في البعض فالتعميم بالنفي قول ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالفرق قول ثالث.
ومنهم من فصل!! وهو الصحيح، فقال: إن كان الثالث يرفع ما اتفقا فممنوع، كالبكر فإن الاتفاق على أنها لا ترد مجانا، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث، وكالنية في الطهارات.
وإن كان لا يرفع، بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز، إذ لا مخالفة لاجماع، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض، فإنه موافق في كل صورة مذهبا. " منتهى الوصول: ص 44 "