فكان مأثوما، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.
البحث التاسع " في: الاستصحاب " (1) الأقرب!! أنه حجة (2).
(١) الاستصحاب: هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ". كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره.
فإنه هنا يبني على وضوئه السابق، ويرتب عليه آثاره الشرعية، من جوازالصلاة به وغيره، ويلغي الشك الطارئ عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. " مبادئ أصول الفقه: ص ١١٦ باختصار " (٢) استدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي:
أولا: سيرة العقلاء، والملخص هو " أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة، التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ نظامها واستقامتها. ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب، لما استقام نظامها بحال.
فالشخص الذي يسافر - مثلا - ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به، لو ترك للشكوك سبيلها إليه - وما أكثرها لدى المسافرين - ولم يدفعها بالاستصحاب، لما أمكن له أن يسافر عن بلده، بل أن يترك عتبات بيته أصلا، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ".
ثانيا: السنة، وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها، موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال " إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال عليه السلام: نعم ".
" الأصول العامة للفقه المقارن: ص 454، 464 بتصرف "