البحث التاسع في: حمل المطلق على المقيد إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد، لم يحمل المطلق عليه (1).
وإن ماثله: فإن اتحد السبب (2)، حمل المطلق عليه.
(1) نحو قول الآمر لمن تجب طاعته: اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة وفي هذا الوجه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا.
إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كما لو قال: أعتق رقبة، ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة، فإن النص الثاني ناه عن تملك غير المؤمنة، والأول موجب لعتق رقبة، فيتعين أن يراد بها المؤمنة، للتمكن من الامتثال.
" أصول الفقه للخضري: ص 212 بتصرف " (2) كما لو قال مثلا: - في كفارة الظهار -: " أعتقوا رقبة "، ثم قال: " أعتقوا رقبة مسلمة "، وجب تقييد المطلق بالمسلمة، لان الآتي بالمطلق ليس بآت بالمقيد، والآتي بالمقيد آت بالمطلق، فيكون أولى، لأنه جمع بين الدليلين، وانما قلنا إن الآتي بالمقيدات بالمطلق، لان المطلق جزء من المقيد، والآتي بالكل لا محالة يكون آتيا بالجزء.
" غاية البادي: 79 - 80 "