ولا يأتيه من بعده ما يبطله، لا ما توهمه أبو مسلم، من نفي النسخ.
البحث الثالث في: نسخ الشئ قبل مضي وقت فعله ذهب المعتزلة: إلى بطلانه.
لاستحالة: كون الشئ حسنا وقبيحا في وقت واحد، والامر بالقبيح والنهي عن الحسن.
فذلك الفعل في ذلك الوقت: إن كان حسنا استحال النهي عنه، وإن كان قبيحا استحال الامر به.
والأشعرية ذهبوا: إلى جوازه.
لأنه تعالى أمر إبراهيم (1) بذبح ولده، لقوله تعالى: