الثاني في: الحكم الحكم: قد يكون صحيحا، وهو في العبادات: ما وافق الشريعة وفي المعاملات: ما يترتب عليه أثره.
وقد يكون فاسدا: وهو ما يقابلها.
ويطلق عليه الباطل (1).
(1) أقول: أما في العبادات، فأريد بالصحيح ما وافق الشرع، وبالفاسد خلافه، هذا عند المتكلمين.
وأما الفقهاء: فإنهم يريدون بالصحيح ما أسقط القضاء وبالفاسد ما لم يسقطه.
وفائدة الخلاف: تظهر في صورة صلاة ضان الطهارة، فإنها صحيحة عند المتكلمين، وفاسدة عند الفقهاء، لأنها لم تسقط القضاء.
وفي المعاملات: أريد بالصحيح ما يترتب عليه أثره، وبالفاسد خلافه.
ولا فرق بين الفاسد والباطل، خلافا للحنفية، فإنهم جعلوا الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل، وقالوا: إنه الذي يكون منعقدا بأصله لكن لا يكون مشروعا بسبب وصفه، كعقد الربا مثلا، فإنه مشروع من حيث أنه بيع، وممنوع من حيث أنه مشتمل على الزيادة.
" غاية البادي. ص 51 - 52 "