تعال: " يوصيكم الله في أولادكم " [4 / 12] (1) وكتخصيص آية الجلد (2)، برجم المحصن (3).
الثالث:
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد، من آية الميراث ومن آية الجلد (4).
(١) وهذه الآية تسمى بآية المواريث، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي: ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي الفضلي.
(٢) وهي قوله تعالى في سورة النور، الآية ٣: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة... " (٣) كما في قول الصادق " عليه السلام ": " الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم "، كما في التذهيب: ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الأخرى، من قبيل: اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥، والكافي ٧ / ١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / 438.
(4) أما تخصيص الكتاب بالاجماع، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الأدلة.
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة: نحو اتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث، ونحو إجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحد، فخص به قوله تعالى: " الزانية والزاني... " وغير ذلك.
" العدة: 1 / 135 "