السابع: عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفية، لقوله " عليه السلام ": " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (1). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).
(1) المنتقى من أخبار المصطفى: 2 / 676.
(2) قالت الحنفية: المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي بالاتفاق، فوجب أن يكون الكافر الأول أيضا حربيا، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فلذلك قالوا: يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الشافعية: لا يقتل، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه.
والجواب: إنا لا نسلم ذلك الاضمار، أي إضمار الكافر.
إن قالوا: ليستقيم الكلام..
قلنا: الكلام مستقيم من دونه، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده، ويقتل لو خرج عن عهده.
لم قلتم إن ذلك غير مراد؟ سلمنا إضماره، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي، يجب أن يكون الأول كذلك.
قوله: لتسوية المعطوف والمعطوف عليه، قلنا: العطف لا يقتضي التسوية من جميع الوجوه، بل يقتضي التسوية في الحكم فقط، وذلك حاصل بين هاهنا. " غاية البادي: ص 78 "