البحث الرابع في: تأخير البيان قد وقع الاجماع: على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب: فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه (1)، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه، وجوز تأخير البيان، فيما ليس له ظاهر، إلى وقت الحاجة.
والأشاعرة: جوزوا التأخير مطلقا (2).
احتج أبو الحسين: بأن القصد من الخطاب الافهام، وإلا كان عبثا.
فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته، كان إغراء بالجهل.
وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه، لزم تكليف ما لا يطاق.
احتجت الأشاعرة: بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل