لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.
البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.
لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.
لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.
وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.
والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،