إما أولا: فلما بينا، أن شرعنا مبني على الجمع بين المختلفات، والتفرقة بين المتماثلات، فلا ضابط في الحكم سوى النص.
وأما ثانيا: فلان الوصف المناسب، قد يقترن مع الحكم وضده (1).
وأما ثالثا: فلان الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد الاحكام إليه ولا إلى الوصف، لأنه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل، وإن اشتمل كانت الحكمة علة العلة وقد بينا بطلانه (2).
الثاني: المؤثر وعرفوه: بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الأصول