ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.
وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول، انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.
البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.
وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من