وإن احتمل: فإن تساويا فالمجمل، وإلا فالراجح ظاهر (1) والمرجوح مأول (2).
والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم (3)، وبين المجمل
(١) الظاهر: هو ما دل على معناه دلالة واضحة، بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجية، ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من سياق الكلام، كقوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "، فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا.
لان هذا المعنى، يتبادر فهمه، من كلمتي " أحل وحرم "، من غير حاجة إلى قرينة خارجية.
وهو غير مقصود بطريق الأصالة من سياق الآية، بل المقصود الأصلي منهما، الدلالة على التفرقة بين البيع والربا، ردا على الذين سووا بينهما، وقالوا " انما البيع مثل الربا ".
" أصول الفقه الاسلامي: ص ٢٩٢ - ٢٩٣ " (٢) التأويل: هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه، إلى معنى آخر يحتمله، وليس هو الظاهر فيه. كتأويل اليد بمعنى السلطان، في قوله تعالى " يد الله فوق أيديهم "، وبمعنى السخاءوالجود، في قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ".
ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء، في قوله تعالى " الرحمان على العرش استوى ".
" أصول الفقه الاسلامي: ص ١٣٥ - ١٣٦ باختصار ".
(٣) المحكم: هو اللفظ، الذي ظهرت دلالته على معناه، ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ولا نسخا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ولا بعد وفاته.
وذلك كالنصوص الدلالة على حكم أساسي من قواعد الدين، كالايمان بالله تعالى وحده، والايمان بملائكته ورسله واليوم الآخر. أو على حكم جزئي قام الدليل على تأبيده ودوامه: كما في قوله تعالى " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا "، وقول الرسول صلى الله عليه وآله " الجهاد ماض منذ بعثني الله، إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ".
" أصول الفقه الاسلامي: ص 295 - 296 "