أو الشرعي إن غلب المنقول إليه (1).
وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول (2)، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا (3)، فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، والمجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما (4).
الرابع: اللفظ المفيد (5).
(1) مثل: لفظ " الصلاة "، الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الاسلامي، لهذه الأفعال المخصوصة، من قيام وركوع وسجود ونحوها، لمناسبتها للمعنى الأول.
ومثل: لفظ " الحج "، الموضوع أولا للقصد مطلقا، ثم نقل لقصد مكة المكرمة، بالافعال المخصوصة والوقت المعين.
" منطق المظفر: 1 / 33 " (2) أي: وإلا يغلب المنقول إليه المنقول منه، ومن دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، فذلك هو الحقيقة بالنسبة للأول، والمجاز بالنسبة للثاني، من قبيل لفظ الأسد، الذي هو حقيقة في الحيوان المفترس، ومجاز في الانسان الشجاع.
(3) من دون أن يسبق وضعه لأحدهما، على وضعه للآخر، مثل:
" الجون " الموضوع للأسود والأبيض. " منطق المظفر: 1 / 33 بتصرف " (4) المجمل: ما ازدحمت فيه المعاني، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار، ثم الطلب والتأمل. فالصلاة:
كان الامر فيها مجملا، وبينته السنة بالقول والعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله:
" صلوا كما رأيتموني أصلي ". " أصول الفقه الاسلامي: ص 131 " (5) ينقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على معناه وخفائها إلى نوعين:
واضح وخفي.
والواضح الدلالة: ليس على درجة واحدة في الوضوح، بل بعضه أوضح دلالة من بعض، كما أن الخفي: ليس على درجة واحدة في الخفاء بل بعضه أخفى دلالة من بعض.
وعلى هذا الأساس: قسم علماء الأصول من الحنفية، اللفظ من حيث ظهوره المعنى منه، إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم.
وقسموه من حيث الخفاء، إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه " أصول الفقه الاسلامي: ص 292 باختصار "