وأما نقصان جزء العبادة: فالحق!! أنه ليس نسخا للعبادة، لان المقتضي للجزئين ثابت، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر، وكذا شرطها.
نعم، إنه نسخ للجزء أو الشرط (1).
(1) فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية، فبعد النسخ صارت مجزية.
وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط، وقد فرضناه كذلك.
وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة...
" غاية البادي: ص 126 - 127 "