القبلة (1)، والاعتداد للوفاة (2)، وثبات الواحد للعشرة (3)، ووجوب تقديم الصدقة على المناجاة (4).
وقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " [41 / 42]، يريد به لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله،
(1) كما في قوله تعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
منسوخة بقوله: " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
" الناسخ والمنسوخ: ص 29 " (2) كما في قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ".
منسوخ بقوله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ". " الناسخ والمنسوخ: ص 36 - 37 بتصرف " (3) كما في قوله تعالى: " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ".
نسخ ذلك بقوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مأة صابرة تغلبوا مأتين ".
" الناسخ والمنسوخ: ص 52 بتصرف " (4) كما في قوله تعالى: " إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ".
نسخت بقوله: " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ". " الناسخ والمنسوخ: ص 77 بتصرف "