ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين (1).
فإن نصوا على عدمه، امتنع الفصل، وكذا إن علم اتحاد طريقة الحكم في المسألتين، كالعمة والخالة، علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام، فمن ورث إحداهما ورث الأخرى ومن منع إحداهما منع الأخرى (2).
وإن لم يكن كذلك جاز (3).