فلو كان قول العالم خطأ، لزم إجماع الأمة على الخطأ.
ولا عبرة: بقول الفقيه في مسائل الكلام، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد، لأنهم كالعوام، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.
ويعتبر قول الأصولي في الاحكام، إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها، وإن لم يكن حافظا لها.
وإجماع غير الصحابة حجة، لتناول الأدلة له (1).
ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة، ومن الشطر الآخر في أخرى، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة (2).