ولو قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الحاضرون، فالحق أنه ليس بإجماع، لاحتمال السكوت غير الرضا (1) ولو قال بعض الصحابة قولا، ولم يوجد له مخالف، لم يكن إجماعا (2).
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، لأنهم بعض المؤمنين (3).
(1) احتج المصنف على أنه ليس بإجماع ولا حجة، بأن السكوت كما يحتمل الرضا والموافقة، يحتمل وجوها آخر، ومع الاحتمال لم يكن الجزم، بل ولا الظن.
وتلك الوجوه: أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول، وأظهر الخلاف بعده، وقال:
هبته وكان مهيبا.
أو أنه لم يجتهد فيه فلم يجز له الانكار، أو أنه اجتهد لكنه لم يصل إلى الحكم فتوقف، أو أنه اجتهد ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب، أو أنه يعلم أن غيره أنكر عليه وكفاه المؤنة. " غاية البادي: 150 - 151 متنا وهامشا " (2) لان ذلك: إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا.
فالأول: لابد أن يكون للباقين فيه قول، إما مخالف أو موافق، وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت، وقد تقدم ذلك.
والثاني: يحتمل أن لا يكون للباقين فيه قول، وحينئذ لم يكن إجماعا. " غاية البادي: ص 151 " (3) قال مالك رضي الله عنه: اجتماع أهل المدينة حجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن المدينة لتنفي خبثها "، وهو ضعيف.
" منهاج الوصول: ص 51 "