ألف سنة "، ثم يقول: " عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما " (1).
ونسخ الامر المقيد بالتأبيد، لأنه شرطه (2).
ونسخ المتواتر من السنة بمثله (3)، وبخبر الواحد عقلا غير
(1) يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه، سواء كان ماضيا أو مستقبلا، وعدا أو وعيدا، وهو مذهب المرتضى، خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر.
واستدل المصنف على الجواز: بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا، كقوله " عمرت نوحا... " يجوز أن ينسخ بقوله " عمرته الف سنة إلا خمسين عاما ".
ويكون الناسخ بيانا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ، قياسا على الأمر والنهي ، فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
" غاية البادي: ص 118 - 119 " (2) كقوله مثلا: " افعلوا هذا الفعل أبدا "، خلافا لقوم...
ودليلنا: أنه نسخ شئ مشروط، بكون ذلك الشئ واردا على وجه التأبيد.
لأنه لو لم يكن كذلك، لم يكن رفعا، وشرط الشئ لا ينافيه.
" غاية البادي: ص 119 " (3) واستدلوا: بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ألا أن القبلة قد حولت "، استداروا بمجرد خبره، ولم ينكر النبي " ص " عليهم. " غاية البادي: ص 119 "