اليهود (1)، لنا: أن الاحكام منوطة بالمصالح، ولا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر.
فلو كلف به دائما، لزم التكليف بالمفسدة، فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة، وهو المطلوب.
ولقوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... " [2 / 107].
ولأن النسخ وقع في شرع اليهود، كتحريم كثير من الحيوان على لسان موسى " ع " (2)، مع إباحته الجميع عدا الدم