واقع (1).
ونسخ خبر الواحد بمثله (2) وبالمتواتر.
ونسخ الكتاب بمثله، خلافا للشافعي، كالقبلة والعدة (3).
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، كالحبس في البيوت، خلافا له (4).
أما الاجماع: فلا ينسخ، لان شرط انعقاده وفاة الرسول " عليه السلام "، ولا ينسخ به، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (5).