الجميع راجعا إلى المستثنى منه (1).
وإن كان بغيره: فكذلك (2)، إن كان الثاني أكثر من الأول (3) أو مساويا له (4). وإلا!! عاد إلى الأول (5)، لقربه (6).
(1) نحو قولك: لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.
" هوامش المسلماوي: ص 32 " (2) أي: يعود إلى المستثنى منه، لتعذر عوده إلى المستثنى.
" هوامش المسلماوي: ص 32 " (3) أي: إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول، نحو قولك: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.
" هوامش المسلماوي: ص 32 بتصرف " (4) نحو قولك: له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة " هوامش المسلماوي: ص 32 " (5) أي: المستثنى الأول، كما في هامش المصورة: ص 24.
(6) أي: وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الأول، فالعود إلى الأول، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر، وللقرب رجحان، علم ذلك من استقراء كلام العرب.
اللهم الا إذا كان له قرينة، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.
" هوامش المسلماوي: ص 32 " وللتوسع!! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث، يراجع شرائع الاسلام، كتاب الاقرار، 3 / 149 - 152، " بتحقيقنا ".