وهو قسمان: حقيقة، وهو الاستثناء من الجنس.. ومجاز:
وهو الاستثناء من غيره (1).
وشرطه: عدم الاستغراق، ويجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي (2).
(1) من قبيل قولهم: ما في الدار أحد إلا وتد.
وقول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ووتد ليس من أحد، ولا اليعافير من جملة الأنيس.
والذي يدل على ما قلناه: أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، ونحن نعلم أن القائل لو قال ما في الدار أحد ولم يستثن، لم يفهم من ذلك إلا نفي العقلاء، ولا يفهم منه نفي الأوتاد.
فإذا قال الا وتد، فينبغي أن لا يكون استثناء حقيقة، ويكون مجازا، لأنه لم يدخل في الكلام الأول.
فكذلك لو قال: بلدة ليس لها أنيس وسكت، لم يفهم من ذلك إلا أنه ليس بها إنسان، ولم يفهم من ذلك أنه ليس بها بهائم.
فكذلك إذا قال إلا اليعافير وإلا العيس، يجب أن يكون مجازا.
" العدة: 1 / 124 - 125 بتصرف " (2) الاستثناء المستغرق باطل باتفاق. والأكثرون: على جواز المساوي والأكثر، وقالت الحنابلة والقاضي في أحد قوليه: بمنعهما.
وقال ابن درستويه والقاضي أيضا: بمنعه في الأكثر خاصة.
وقيل: إن كان العدد صريحا، اعتبر الأكثر، وإلا لم يعتبر.
وقيل: يمتنع في العقد الصحيح، كمائة إلا عشرة. بخلاف خمسة.
" منتهى الوصول: ص 91 "