عليه وعلى المتحقق (1).
وإذا تعقب الجمل (2): رجع إلى الجميع (3).
وقيل: يختص بالأخيرة (4).
والأولى: تقديمه لفظا، وإن جاز تأخيره (5).
(1) نحو: " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف "، فإن نفي الجناح عام، لأنه نكرة في سياق النفي، ولكن هذا النفي مشروط بشرط، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.
" أصول الفقه للخضري: ص 195 " (2) لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشئ الواحد مشروطا بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل: من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.
وكذلك يصح أن يقول: إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.
فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط أشياء، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا، وكل ذلك جائز. " العدة: 1 / 128 " (3) كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.
" منتهى الوصول: ص 94 " (4) وقال بعض الأدباء: انه يعود إلى ما يليه، حتى أنه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه. " غاية البادي: ص 61 " (5) وذهب النحويون: إلى أنه متى تأخر، فالمراد به المتقدم، لان له صدر الكلام. " العدة: 1 / 128 "