وأما الصفة (1): فإن كانت عقيب جملة واحدة، عادت إليها (2). وإن كانت عقيب أكثر: فإن تعلقت إحديهما (3) بالأخرى عادت إليهما معا، وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة وأما الغاية: فهي نهاية الشئ.
وصيغتها: " حتى " (4) و " إلى " (5).
(1) المقصود بالصفة هنا: ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب.
والسر في ذلك: أن الدلالة على انتفاء الوصف، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم، يقيد بالوصف مرة، ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. " أصول الفقه للمظفر: 1 / 120 " (2) نحو: " فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "، فالصفة:
جعلت حكم المنطوق، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات.
" أصول الفقه للخضري: ص 196 " (3) هكذا في المصورة: ص 24، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات، ولكن الصحيح اليوم، كتابتها بهذا الشكل " إحداهما " (4) نحو: " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ".
" أصول المظفر: 1 / 124 " (5) نحو: " وأتموا الصيام إلى الليل ".
" أصول المظفر: 1 / 124 "