والغاية (1).
والثاني: عقلي (2) وسمعي (3).
والفرق بينه وبين النسخ: أنه لا يصح إلا في اللفظ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته.. ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص.. ولأن النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ، والاستثناء، وغيرهما.
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص، في الخبر والامر، كقوله تعالى: " الله خالق كل شئ " [13 / 17]، وقوله:
" فاقتلوا (4) المشركين " [9 / 6].