وإذا ورد عقيب الجمل (1): اختص بالأخيرة (2).
وقال الشافعي (3): يعود إلى الجميع.
وقال السيد المرتضى: بالاشتراك (4).
لنا: أنه على خلاف الأصل، فترك العمل به في الأخير لدفع محذور الهذرية، وللقرب، فيبقى الباقي على الأصل (5).
(١) مثال قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، الا الذين تابوا... ".
(٢) كما قالت الحنفية. " منتهى الوصول: ص ٩٢ " (٣) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة.
ولد في غزة " بفلسطين "، سنة ١٥٠ ه، وتوفي في القاهرة سنة ٢٠٤ ه. له تصانيف كثيرة: أشهرها كتاب " الام - ط " في الفقه و " الرسالة - ط " في أصول الفقه.
" أعلام الزركلي: 6 / 249 - 250 بتصرف واختصار " (4) أي: لا يتعين وضعه للجملة الأخيرة أو للكل، بل هو لهما على سبيل الاشتراك، لأنه ورد استعماله على الوجهين، والاستعمال يدل على الحقيقة.
والجواب: أن الأصل عدم الاشتراك، وقد مر أن المجاز أولى منه.
" جمعا بين غاية البادي: ص 57 وهوامش المسلماوي: ص 33 " (5) اختار المصنف مذهب أبي حنيفة، واستدل عليه بأدلة ثلاثة:
وتقرير الأول: أن الاستثناء على خلاف الأصل، لان الأصل إجراء العام على عمومه، خالفنا هذا الأصل في الجملة الأخيرة، لئلا يكون الاستثناء هذرا، ويبقى الباقي على أصله، وخصصنا بالأخيرة، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب... " غاية البادي: ص 57 - 58 "