عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
عليه وآله وسلم بالشاهد واليمين) فهم منه حكاية فعل لا غير وليس كذلك إذا روى أنه : (قضى ان الخراج بالضمان) (1) (وان الشفعة للجار) (2) لأنه يسبق إلى الفهم انه قال ذلك قولا لا فعلا.
الا أنه وان كان كذلك لا يقتضى صحة التعلق به لأنه لا يعلم أنه قال ذلك بقول يقتضى العموم أو بقول يقتضى الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين وإذا كان كذلك صار مثل الأول في أنه ينبغي أن يلحق بالمجمل.
وإذا ثبت هذه الجملة فلا يصح التعلق بما روى أنه: (قضى بالشاهد واليمين) و (ان الخراج بالضمان) لما قلناه الا أن يدل دليل على الحاق غيره به فيحكم به.
وعلى هذا لا يصح لأصحاب مالك ان يحتجوا فيمن أفطر في شهر رمضان بأي وجه كان فعليه الكفارة بما روى أن رجلا أفطر فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة (3) لان الرجل انما سأله عن حكاية فعل ولم يسأله عن حكم من أفطر وأطلق القول فقال عليه السلام (فعليه الكفارة) (3) لأنه لو كان كذلك لكان يصح التعلق به ولكان يجرى مجرى أن يقول: (من أفطر فعليه الكفارة) فإذا قال ذلك أفاد العموم في كل ما يفطر به.
وكذلك لا يصح التعلق بما روى عنه عليه السلام انه جمع بين الصلاتين (4) في السفر في جواز الجمع لان ذلك حكاية فعل.
ولمن خالف في ذلك أن يحمله على جمع مخصوص في بعض الاسفار أو

(1) كنز العمال 93: 4 رقم 9698.
(2) كنزل العمال 8: 7 رقم 17710.
(3) زوي مالك في موطأه 1 / كتاب الصيام، باب (9) حديث رقم 28 بسنده عن أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن يكفر...».
(4) روي البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء». صحيح البخاري: كتاب الصلاة، ب 6 أبواب تقصير الصلاة - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست