عليه وآله وسلم بالشاهد واليمين) فهم منه حكاية فعل لا غير وليس كذلك إذا روى أنه : (قضى ان الخراج بالضمان) (1) (وان الشفعة للجار) (2) لأنه يسبق إلى الفهم انه قال ذلك قولا لا فعلا.
الا أنه وان كان كذلك لا يقتضى صحة التعلق به لأنه لا يعلم أنه قال ذلك بقول يقتضى العموم أو بقول يقتضى الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين وإذا كان كذلك صار مثل الأول في أنه ينبغي أن يلحق بالمجمل.
وإذا ثبت هذه الجملة فلا يصح التعلق بما روى أنه: (قضى بالشاهد واليمين) و (ان الخراج بالضمان) لما قلناه الا أن يدل دليل على الحاق غيره به فيحكم به.
وعلى هذا لا يصح لأصحاب مالك ان يحتجوا فيمن أفطر في شهر رمضان بأي وجه كان فعليه الكفارة بما روى أن رجلا أفطر فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة (3) لان الرجل انما سأله عن حكاية فعل ولم يسأله عن حكم من أفطر وأطلق القول فقال عليه السلام (فعليه الكفارة) (3) لأنه لو كان كذلك لكان يصح التعلق به ولكان يجرى مجرى أن يقول: (من أفطر فعليه الكفارة) فإذا قال ذلك أفاد العموم في كل ما يفطر به.
وكذلك لا يصح التعلق بما روى عنه عليه السلام انه جمع بين الصلاتين (4) في السفر في جواز الجمع لان ذلك حكاية فعل.
ولمن خالف في ذلك أن يحمله على جمع مخصوص في بعض الاسفار أو