العموم من جهة التعليل لأنه دل على أن غرمه انما كان لأجل كونه زعيما فيكون عاما في الحكم وان لم يكن عاما في اللفظ لأنا قد بينا ان ذلك يفيد الاستغراق وكذلك القول في الأسماء المشتقة التي دخل عليها الألف واللام نحو قوله:
﴿والسارق والسارقة﴾ (١) ﴿والزانية والزاني﴾ (٢) كل ذلك يفيد الاستغراق على ما بيناه لفظا ولم يفد ذلك تعليلا على ما ذهب إليه قوم.
وإذا روى عنه عليه السلام انه سهى فسجد بان علم أن سجوده كان لأجل السهو كان ذلك جاريا مجرى قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من سهى فليسجد) (٣) لما دل الدليل على أن حكم غيره حكمه في الشرعيات.
ويلحق بهذا الباب فحوى الخطاب ودليل الخطاب في أنهما يفيدان العموم من جهة المعنى وان لم يفيدا ذلك أيضا الا ترى ان قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ (٤) يجرى مجرى قوله ولا تؤذهما؟
وكذلك قوله: ﴿ولا يظلمون فتيلا﴾ (5) يفهم منه انهم لا يظلمون القناطير فهو وان لم يفد ذلك لفظا فقد أفاد ذلك معنى على أبلغ الوجوه (6) *.
وكذلك إذا قال: (في سائمة الغنم زكاة) (7).