المجيب وذلك في نحو قوله عليه السلام للسائل: (توضأ كما امرك الله تعالى) (1) فاحاله على الآية.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وجوه:
منها: ما ذكره أبو عبد الله البصري (2) وهو: (ان كلامه عليه السلام هو الدلالة على الحكم فيجب أن يعتبر صفته في الدلالة دون صفة غيره فإذا كان عاما دل على حسب دلالة العموم وكذلك ان كان خاصا كما أنه يعتبر صفته في كونه أمرا ونهيا وإباحة).
ومنها: ان العموم لو انفرد عن السبب لوجب حمله على عمومه فكك إذا أخرج عند السبب لان ذلك ممكن فيه لان السبب لم يؤثر فيه لأنه ليس ينافي السبب بيانه عليه السلام لحكم غيره كما لا ينافي بيانه لحكمه فيجب حمله على جميعه.
ومنها: انه لو ابتدأ عليه السلام لكم النهى والسبب حاصل فخاطب بالعموم ولما سئل عنه لوجب حمله عليه فكذلك إذا سئل عنه لان قصده عليه السلام في الحالين لم يختلف وان كان مبتدئا للحكم في أحدهما ومجيبا للاخر وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في اية اللعان (3) وان خرجت على سب هلال بن أمية العجلاني على كل رام زوجته وآية القذف (4) وردت فيمن تكلم في عائشة وحملت