حمل أول الآية عليه.
ومثل قوله: ﴿لا جناح عليكم ان طلقتم النساء﴾ (١) ثم قال بعد ذلك ﴿الا أن يعفون﴾ (٢) فكان أول الآية عاما في جميع النساء وان كان جواز العفو مخصوصا بمن يملك امره منهن ويصح عفوهن دون من لا يصح ذلك منه فلا يجب تخصيص أول الآية بهن بل كان عاما في سائر النساء.
وكذلك إذا ذكرت جملة عامة وعطف عليها جملة خاصة لا يجب من ذلك حمل الأدلة عليها بل يجب حمل الأولى على عمومها والثانية على خصوصها وذلك نحو قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٣) ثم قال بعد ذلك عاطفا على ذلك: (وبعولتهن أحق بردهن) وذلك يختص الرجعيات ولا يجب من ذلك حمل أول الآية عليه بل كان عاما فيهن وفي غيرهن ممن لا يمكن مراجعتهن.
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ (4) كان ذلك عاما في جميعهن ثم قال: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) ولا يجب من ذلك حمل أول الآية عليهن ولذلك نظائر كثيرة.
والذي ينبغي ان يحصل في هذا الباب (5) * انه إذا ورد لفظ عام ثم وصف