إلى أنه جمع بينهما بعرفة فلا يصح ادعاء العموم فيه.
فاما إذا روى أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر (1) فيصح التعلق به لان ذلك يفيد تكرار ذلك في حال السفر وان ذلك عادته.
فاما من ضعف هذا الوجه بان قال: انما يفيد لفظة (كان) انه فعل ذلك فيما مضى ولا يفيد التكرار فلا يصح التعلق به فغير صحيح لأنه وان أفاد الاخبار عما مضى فإنه يفيد تكرار الفعل مع ذلك الا ترى ان القائل إذا قال: (كان فلان القاضي يحكم بالشاهد واليمين) لا يفهم من ذلك الا أنه كان ذلك عادته في جميع الأحكام؟
وكذلك إذا قال: (كان أبو حنيفة يقول بتحليل النبيذ وكان الشافعي يقول بتحريمه) لم يفهم من ذلك الا أن ذلك كان عادتهما وقولهما في جميع الأحوال ولا يسبق إلى قلب أحد انهما قالا ذلك دفعه واحدة وانما كانت فيما مضى فعلم بذلك ان الأولى ما ذكرناه.
وان كان يفيد الحكم فيما يسأل عنه نظر فيما سئل عنه:
فان كان واقعا على وجه واحد فالجواب بحسبه وان كان ذلك غير معلوم من حاله كان الجواب في حكم العموم وذلك نحو ان يسأل عليه السلام عن رجل أفطر في رمضان عليه الكفارة أو لا ولا يعلم بماذا أفطر فمتى أجاب بايجاب الكفارة صار كأنه قال: (كل من أفطر فعليه الكفارة) واقتضى ذلك عموم وجوب الكفارة على كل مفطر.
ومتى كان المعلوم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم انه أفطر بوجه واحد وكان سؤاله ينبئ عن ذلك لفظا أو معنى فجوابه عليه السلام مصروف إليه ولا يتعدى به إلى غيره الا بدليل.
وعلى هذا إذا سئل عليه السلام عمن زنا فامر برجمه كان قوله - وان لم يكن عاما في اللفظ - فهو في حكم العموم في أنه يقتضى رجم كل زان.