عالما بان المأمور يتمكن من أداء ما امر به (1).
ويعلم ان المأمور به على وجه يحسن (2) الامر به.
ويعلم انه مما يستحق بفعله الثواب (3).
ويكون غرضه وصوله إلى الثواب (4).
وأما إذا كان الآمر ممن لا يعلم العواقب من الواحد منا فإنه يحسن منه الامر إذا ظن في المأمور ما ذكرناه بان يشترط أداؤه ان قدر عليه لأنه إذا لم يعلم العواقب فان الظن يقوم له مقام العلم ولو لم يحسن مع الظن لما حسن من الواحد منا ان يأمر غيره