عن أبي الحسن الكرخي (1).
وذهب كثير منهم إلى أنه على التراخي وهو المحكى عن أبي علي وأبي هاشم (1).
وذهب قوم إلى أنه على الوقف (1) (2) * وقال يحتمل أن يكون مقتضاه الفور أو (3) التراخي ويحتاج إلى الدليل. واختلفوا:
فمن أجاز منهم تأخير البيان عن حال الخطاب في المجمل قال: متى لم يدل دليل (4) في حال الخطاب على أنه أراد الفعل في الثاني قطعت على أنه غير مراد فيه وتوقف في الثالث والرابع وما زاد عليه وكذلك إذا جاء الوقت الثاني ولم يبين له انه مراده في الثالث قطعت على أنه غير مراد فيه ثم على هذا التدريج.
هذا الذي اختاره سيدنا المرتضى (5) رحمه الله (6).
ومن لم يجز تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب لم يجوز ذلك (7) *.