المحكى عن أبي علي وأبي هاشم واليه ذهب أصحابهما (1).
وقال أكثر الفقهاء (1): ان الواجب منها واحد لا بعينه وذهب إليه جماعة من المتكلمين (1).
وحكى أبو عبد الله (2) عن أبي الحسن (3) القولين (1).
والذي اختاره شيخنا أبو عبد الله (4) ان الواجب واحد لا بعينه على ما يذهب إليه الفقهاء (1).
وذهب سيدنا المرتضى (رحمه الله) (5) إلى أن ان الثلاث لها صفة الوجوب (6) * على وجه التخيير.
والذي اذهب إليه: ان الثلاثة لها صفة الوجوب الا أنه يجب على المكلف اختيار أحدها.
وهذه المسألة إذا كشف عن معناها ربما زال الخلاف فيها واعلم (7) ان المعنى