التكرار فاما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال.
وتعلقوا أيضا بان قالوا: وجدنا أوامر القران كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الامر (1).
والجواب عن ذلك: انا لا نسلم ان أوامر القران كلها على التكرار لان فيها ما يقتضى الفعل مرة واحدة وهو الامر بالحج على ما بيناه فاما ما يقتضى منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الاجماع فمن أين لهم ان ذلك بمقتضى الامر؟
فهذه الجملة التي ذكرناها تأتى على جميع ما يتعلق بهذا الباب.