له سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي (1) (2) في الحج:
ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا بل لعامنا هذا ولو قلت نعم لوجب) (3) فبين صلى الله عليه وآله وسلم ان ما يقتضى الامر لذلك العام وما زاد على ذلك انما يثبت بقوله نعم لو قاله ولو كان الامر يقتضى التكرار لما احتاج إلى ذلك.
فان قيل: إذا كان الامر يقتضى الفعل مرة واحدة فلم استفهمه سراقة وهلا قطع بظاهره على أنه لذلك العام ولا يحتاج إلى الاستفهام؟
قيل له: انما استفهم عن ذلك لأنه جوز ان يكون ذلك للأبد بدليل غير ظاهر الامر كما وجد مثل ذلك أوامر كثيرة مثل الصلاة والزكاة وغيرهما من أفعال الشرع فلأجل ذلك حسن استفهامه عليه السلام.
وتعلق من خالف في ذلك بأشياء:
منها: انهم حملوه على النهى وقالوا ان النهى لما اقتضى التكرار فكك يجب في الامر لأنه ضده (3).
والجواب عن ذلك: انا نقول في النهى مثل ما نقوله في الامر وان الذي يقتضيه ظاهره ان لا يفعل دفعة واحدة وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل اخر. ومن