عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
الا بدليل وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء.
وذهب الباقون إلى أنه يدخل مع الرجال لان الرجال والنساء إذا جمعوا في الخطاب غلب حكم التذكير وهو الظاهر على مذهب أهل اللغة فينبغي ان يعتمد عليه.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
حزم الأندلسي. وذهب شر ذمة منهم إلي دخولهن في جمع الرجال وهو مذهب أبي بكر بن داود الظاهري، و بعض الأحناف كالسرخسي. انظر: (التبصرة: ٧٧، شرح اللمع ٢٧٣: ١، أصول السرخسي ٢٣٤: ١، الإحكام ٣٤٢: ٣ - ٣٣٦).
وأما الإمامية فقد ذهب المفيد (ره) (التذكرة: ٣١) إلي أنه «إذا ورد الأمر بلفظ المذكر فهو متوجه بظاهره إلي الرجال دون النساء ولا يدخل تحته شيء من الإناث إلا بدليل سواء». وأما الشريف المرتضى (الذريعة: ١ / 82) فقد خالف شيخه وذهب إلي أن المرأة «لا تدخل بالظاهر ومن غير حاجة إلي دليل في خطاب المذكر «وأما الشيخ الطوسي فإنه تابع مذهب المرتضى ورجحه. وبرغم هذا الاختلاف فإنهم اتفقوا علي دخول المرأة إذا كان الخطاب بصيغة الجمع المذكر لأن مذهب أهل اللغة تغليب التذكير.