فعل مرة ويحتاج في زيادته إلى دليل اخر وهو المحكى عن أبي الحسن (1) والظاهر من قول الشافعي (2).
وقال قوم شذاذ ان الامر بظاهره يقتضى التكرار (1).
وذهب قوم إلى الوقف في ذلك وقالوا نقطع أن إرادة المرة الواحدة مرادة وما زاد عليه فمشكوك فيه متوقف فيه (2).
فالذي اختاره المذهب الأول والذي يدل على ذلك: ان الامر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضى الفعل مرة واحدة ولا يفهم من ظاهره الا ذلك الا ترى ان من قال لغلامه (اسقني ماء) لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة حتى أنه لو